الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تمام الكلام في المسألة التاسعة

 


لا يزال الكلام في الصورة الثانية وهي ما لو التفت قبل الدخول في الركن وبعد تجاوز القدر المشترك بين الصلاتين اي قام الى الرابعة من العشاء ولم يدخل بعد في ركوعها وقد ذكرنا بالامس ان الاستدلال بمعتبرة ان لم نقل صحيحة عبدالرحمن بن ابي عبدالله دونه عقبةٌ او اكثر فاذا لم يصلح دليلا في محل الكلام فكيف نخرِّج هذا الفرع الذي عُبِّر عنه بان ظاهر المحققين في بعض الكلمات الوازنة، فان ظاهر التعبير في بعض كلمات كما هو الحال في المستمسك ان العمدة في المقام رواية عبدالرحمن بن ابي ابي عبدالله ثم حاول دفع بعض الاشكالات عنها ولم يتعرض لما ذكرناه من اشكال وجيه في هذه الرواية، السيد الخوئي وبعد استضعاف الرواية سندا وان كانت على مبانيه تصح ظاهر كلامه تمام دلالتها لولا المشكلة في السند وحيث تم سندها على مبانيه المتأخرة فهو يراها دليلا في نهاية المطاف وان لم يرها هنا في البحث لانه لم يكن يبني عند المباحثة على وثاقة المعلى بن محمد وبنى بعد ذلك عليها، السيد الخوئي في المباحثة عندما استضعف الرواية سندا التجأ الى الاستدلال على التصحيح في المورد ببيان انفرد به لم نجده لغيره بل لم نجد بيانا غير التشبث باذيال هذه الرواية، افاد بانه يمكن الاستدلال على الصحة في هذه الصورة على القاعدة ذلك ان المحتملات في المسألة ثلاثة اما القول ببطلان الصلاة لانه لا يوجد دليل على العدول الى المغرب يشمل المقام وهو على خلاف القاعدة، ولا مجال لتصحيحها عشاء باعتبار ان الادلة الواردة المصحِّحة ناظرة الى ما بعد الفراغ وهو اذا اكملها عشاء فسيكمل عمداً الباقي الركوع وما بعده من الركعة الرابعة ولا دليل على التصحيح في هذا المقام فيهدم الصلاة هذا اول احتمال ثم يأتي بالترتيب مغرب ثم عشاء، الاحتمال الثاني الاتمام عشاءً وقد اتضح ما فيه اذ لا دليل يصحح الباقي لانه سيأتي به عشاء عمدا ملتفت الان انه عشاء وانه نسي المغرب ما عندنا في الادلة ما يصحح الاتيان باي جزء من اجزاء العشاء عمداً مع الالتفات الى انه لم يأت بالمغرب ولا يكفي الشروع وهو غافل وهو ذاهل فانه يحتاج الى الدليل، لو ما عنا ادلة خاصة كنا نبطل العشاء حتى لو بعد الفراغ بس لانه عنا الحمد لله لا تعاد وبعض الروايات قلنا بصحتها والغاء شرطية تقديم المتقدم على المتأخرة الا ان هذه قبل هذه، الاحتمال الثالث العدول، وغير هذه الاحتمالات الثلاثة لا يوجد احتمال، فاذا ابطلنا الاحتمال الاول وهو القول ببطلان الصلاة لان الصلاة المذكورة الى هذا الحين حين الالتفات مشمولة للا تعاد وأبطلنا الاحتمال الثاني لانه سيأتي ببعض الاجزاء عمداً ولا دليل يدل على صحة الاتيان بها فالمقدار الذي جاء به الى الان لا يعاد ببركة لا تعاد ولا يصح عشاءً لان معنى صحته عشاء ان تكمل عمدا الباقي وان تعلم انك تأتي به قبل المغرب ولم تأت بعد بالمغرب، فلا يبقى حينئذ مجال لتصحيح الذي جاء به الا بالقول بالعدول مما هي بيده الى التي هي تكليفه واقعاً وعلما الان وهي المغرب، ماذا تصنع سيدنا بالزيادة؟ يقول هذه الزيادة زيادة معذور فيها هذا الانسان باعتبار انه عندما جاء بها جاء بها من العشاء وكانت وظيفته الظاهرية اللي هي واقعية بنظره هي العشاء وهي لا تتضمن ركنا حتى تبطل على كل حال، ولا مجال لابطال ما مضى لانه مشمول للا تعاد فينحصر الامر في تصحيحه مغربا والزيادة من القيام والتسبيح اي ما جاء به من الركعة الرابعة غير الركنية زيادة غير مضرة ما دامت مشمولة للا تعاد فهي غير مضرة، هذا البيان حتى يصح ويكون تاما يتوقف على شمول لا تعاد لبعض اجزاء الصلاة اما لو قلنا بان لا تعاد لا تشمل الا تصحيح الصلاة كاملةً بسبب الشك بالاخلال او مع العلم ببعض اجزائها بما لا يكون ماحي لصورتها بطبيعة الحال وغير ركني، وهذا لا يتصور الا في حالتين الحالة الاولى بعد الفراغ والحالة الثانية في الاثناء بلحاظ تتميم الصلاة يعني لا تتصف الصلاة بالصحة بما هي صلاة الا اذا كان يصح بناء ما بقي منها على ما مضى منها والا تصحيح اجزاء منها مع عدم امكانية صحة او تصحيح الباقي انتبهوا لي امكانية صحة او تصحيح الباقي يكون لغوياً فانّ لا تعاد اصل عملي لكن اصل عملي خاص القواعد الفقهية بعضها امارات وبعضها اصول عملية هي في الحقيقة، والاصل العملي انما يجب بلحاظ اثره العملي، والاجزاء اللي هي ابعاض لا تشكل المجموع الكل بما هي لا اثر عملي لها الا اذا كانت تقتضي صحة العمل بكامله ولو بأن ينضم الوجدان الى الاصل، ما جاء به الى الان من الثلاث وبعض الرابعة جاء به بنية العشاء، فجريان لا تثعاد نسأل بالنسبة للذي جاء به قبل العدول عم نحكي لو بعد العدول بدنا نثبت العدول في رتبة سابقة يجري بلحاظ ما جاء به بعنوانه انتبهوا لي دقيقة شوية المناقشة وهو انه جاء بها عشاءً، فلا تعاد لا اثر لها في المقام الا اذا كانت تصحح الاتيان بالباقي بنفس العنوان الذي هو مجراها اي عنوان صلاة العشاء، وهذا ليس من قبيل الاصل المثبت يا اخوان هذا من قبيل انطباق رواية لا تعاد في المقام اي شمول الامارة اللي هي رواية لا تعاد لمحل الكلام والذي لا يشمل وهو شامل بحسب ظاهر العبارة الا بهذا الشكل، انتبهوا لي هذا الكلام لا يقف في وجهه الا شيء واحد وهي ان نقول بانه بمجرد الالتفات الى انه لم يأت بالمغرب يُلغى عنوان العشاء وهو هذا الإلغاء انما يصحّ اذا قلنا بان موارد الخطأ في التطبيق على القاعدة لا تضر بالنيّة ويكون المنوي حقيقة هو الوظيفة الواقعية لا الوظيفة المتخيّلة وانطباق هذه القاعدة في محل الكلام جيد، اما الكبرى فالمحقَّق انها صحيحة في محلها اذ الانسان انما نوى ما هو وظيفته الفعلية واخطأ في التطبيق للغفلة فأطلق عليه عنوان العشاء وهذا ما اله علاقة بالاختلاف في الكيفيات ثلاثة باربعة او اربعة مع اربعة من الركعات فهي في الواقع بناء على هذا مغرب وليست عشاء لانه ينوي وظيفته الفعلية وظيفته الفعلية هي مغرب مش عشاء، فاذا كان الامر كذلك فهو بمجرد الالتفات باتت مغرباً والزيادة التي زادها ليست ركنية وليست عمدية مع العلم والالتفات، ومقتضى القواعد ان الزيادة التي هي غير ركنية وغير عمدية مع الالتفات لا تكون مضرة وهذه نصوصها واضحة في محله فاذا ضممنا قضية الخطأ في التطبيق واللي المفروض لا تضر عنده الى قضية ان الزيادة غير الركنية غير العمدية لا تكون ضارّة فقد حصل المطلوب وصحّت مغرباً لوا نحتاج معها حينئذ الى تحكيم قاعدة لا تعاد ولا نحتاج الى هذا البيان، فالذي نقوله باختصار لسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف ان هذا البيان لا ينتج الا اذا تشبثنا باذيال قاعدة الخطأ في التطبيق وانه لا يضر واذا تشبثنا فلا تصل النوبة اليه لسنا بحاجته، طبعا والزيادة غير عمدية والزيادة غير عمدية اذا ما كانت الركنية لا تضر كما هو واضح هذه صفوة الكلام الذي ينبغي ان يقال في الصورة الثانية فتخريج الصورة الثانية على القاعدة العامة ولا نحتاج فيه الى مؤونة زائدة، اما الصورة الثالثة وهي ما لو دخل في ركوع الركعة الرابعة صار في زيادة ركنية حينئذ فماذا نقول في المقام؟ هل نقول بان الصلاة حينئذ بقاعدة لا تعاد تصح عشاء، ام نقول انتبهوا لي بان بقاعدة لا تعاد تصح مغربا حتى بعد الدخول بالركن، ام نقول بان الصلاة باطلة لانه انكشف له ان وظيفته المغرب والصلاة فيها زيادة ركن ما بتصح مغرب وما بتصح عشاء ايضا لان تصحيحها عشاء يلزم منه ان يأتي ببقية الاجزاء من بعد الركوع ملتفتا عامدا وما في دليل يدل على اسقاط الشرطية في هذا المقام في اثناء العمل الادلة دلت بعد العمل ما عنا وفرة ادلة اصلا هي كلها رواية او روايتين صحيحة زرارة ورواية عبدالرحمن بن ابي عبد الله واحدة واردة بعد العمل وواحدة في اثناء العمل، اما تصحيحها عشاء بلا تعاد فلا مشكلة لدينا بلحاظ الاجزاء الماضية لكن لدينا مشكلة من جهة ان الوظيفة الواقعية عند الالتفات بحسب الادلة بعد الوقت في اتساع الوظيفة الواقعية هي المغرب وما في دليل يدل على الغاء الشرطية بلحاظ ما تبقى من العمل وسيأتي به عامدا ملتفتاً هذا لا يصح بقية الركوع مع ما بعد الركوع الا اذا الغينا الشرطية في اثناء العمل وين الدليل الدال على الغاء الشرطية في اثناء العمل شرطية تقديم المغرب على العشاء بعد ان التفت الانسان مفقود الدليل، وقاعدة لا تعاد لا ثمرة منها بلحاظ الباقي احنا بدنا نصحح الصلاة بلحاظ الباقي فاذا ما عندنا مصحح للصلاة بلحاظ الباقي لا معنى لاجراء لا تعاد بلحاظ الباقي من الاجزاء لانه ما راح يكون في ثمرة عملية، اخواني الثمرة العملية للاصل العملي ان يكون مصححا للعمل اما بمفرده واما بضمه الى اصل اخر او امارة او وجدان وهي مفقودة في المقام بحسب الفرض، اذا جاء في الذهن ليش ما منصححه بقاعدة لا تعاد وحدها فان لا تعاد شاملة للماضي ويمكن ان يدعى انها شاملة للباقي ايضا، أليست هي شاملة للابعاض التي مضت فلازم ذلك تصحيح الباقي، نقول هذا اذا جزمنا بجريان لا تعاد اذا جزمنا بجريان لا تعاد بلحاظ الباقي فاذا ما في مصحح للباقي لا تعاد ما بتصحح الباقي فيكون هنالك شك في اصل كون المورد من موارد جريانها صرنا كاننا عم نثبت الحكم بالموضوع او العكس عم نثبت الموضوع بالحكم جيد لا تعاد ما بتنتج واضح الا اذا كانت الصحة من جهة الباقي محرزة فمن جهة الباقي، اما تصحيحها بلا تعاد ومش عشاء مغرب حتى بعد الدخول في الركعة الرابعة فهذا ما تفرد به سيد المستمسك فلا يظهر منه الاختيار النهائي له لكن لم يناقشه شوفوا نص عبارته لانه مطلب غريب: ويمكن القول دققوا معي بالعبارة بجواز العدول ايضا - هذا بالصورة الثالثة - لان الركوع حينما وقع وقع صحيحا للاتيان به بقصد العشاء - يعني صدق من اهله ووقع في محله غاية الامر هو غافل والغافل مش وظيفته المغرب بالفعل مع انه الوظيفة الواقعية ما حدا بقول بتتغير يا اخوان مين قال مش وظيفته المغرب؟! وان العشاء صححت بلحظ ما بعد الفراغ منها فإن الدليل دل على هالمقدار اسا ما مهم - ويمكن القول بجواز العدول ايضا حتى بعد الدخول في الركوع لان الركوع حينما وقع وقع صحيحا للاتيان به بقصد العشاء وبالعدول لا دليل على قدح مثله وبالعدول لا دليل على قدح مثله، سيعدل بها الى اي شيء بعد ان التفت؟ الى المغرب يقول زيادة ركنية كيف لا دليل على قدح مثله؟ والاجماع لو تم انما قام على قدح زيادة الركوع بقصد الصلاة الخارج هو عنها لا مطلقا شو يعني شو عم بقول؟ يعني عم بقول الاجماع مورده او قدره المتيقن هو زيادة الركن في الصلاة بعنوانها يعني هو عم بيصلي مغرب وزاد فيها ركن، بينما هو كان عم يصلي العشاء ولما دخل بالركن الزائد بلحاظ قصده وبلحاظ وظيفته الظاهرية ما كان عم بيجيب ركن زائد كان عم بجيب ركن مكمل في الصلاة لما التفت اثناء الركوع او بعد الركوع يعدل بها الى المغرب، تقولون زيادة ركنية نقول الزيادة الركنية انما تضر اذا كانت زيادة في الصلاة بعنوانها فالركن الزائد هنا يلغى مثله مثل القيام مثله مثل التسبيحات كيف سيدنا؟ يقول القدر المتيقن من مبطلية زيادة الركنية هذه دون غيرها فنُجري لا تعاد اذا ما اخذنا رواية عبدالرحمن بن ابي عبدالله نجري لا تعاد، ونصحح العدول الى المغرب ولا تضر زيادته بتصير الصورة الثالثة مثل الصورة الثانية لان قاعدة زيادة الركن سهواً وغفلة لا تشمل المقام لان الدليل هو الاجماع وقدره المتيقن الزيادة في الصلاة التي يكون بلحاظ عنوانها يوجد زيادة، هو لما زاده زاده بعنوان العشاء ما زاده بعنوان المغرب، (وكان الدليل هو الاجماع التصحيح ما هو بمجرد زيادة الركن انهدم ما في ما، هو ما في زيادة الوقت في زيادة ركن لو بلحاظ كونها مغرب هو ما كان وما كانت وظيفته الظاهرية الفعلية مغرب، على راسي عندما التفت شاف نفسه مصلي ركعة رابعة كيف بده يقلب فيها للمغرب الشيء العائق الوحيد الذي يقف في وجهه هو زيادة الركن دليل زيادة الركن هو الاجماع القدر المتيقن من الاجماع هو زيادة الركن في الصلاة بعنوانها وعنوانها كالعشاء دخل في الركن ما كان ولما صارت مغرب هو ما عم يدرك) غريب هالمطلب هذا، السيد الخوئي على الله مقامه الشريف صار بصدد المناقشة مع صاحب المستمسك والمتحصل من كلامه جوابان جواب نقضي وحلي، اما الجواب النقضي قال له سيدنا - ما سماه طبعا - يلزم من كلامكم اولا - انا عم بقلبن هو ذكر الحلي قبل النقضي لكن النقضي عادة يذكر قبل الحلي - ان من ذهب الى بلد مسافر ونوى الاقامة فيها ثم تلبس بالصلاة وجاء بها حتى بلغ ركعتها الثالثة وبعد ان رفع رأسه من الركوع او وهو في الركوع عدل عن نية الاقامة وكانت اول صلاة يصليها رباعية طبعا بعد نية الاقامة الذي يعدل تعود وظيفته الى القصر باعتبار يشترط الاستمرار على قصد الاقامة فاذا جاء بصلاة رباعية وهو قاصد للاقامة واكملها اتمها مش بس اركانها خرج منها وعدل بعد ذلك يبقى على التمام الى ان يسافر حكماً ولو فسدت نية الاقامة انتقضت بعدوله، هو بعده الان عم بيصلي اول صلاة رباعية مع قصد الاقامة، دخل في ركوع الركعة الثالثة او اتمه ثم عدل وهو في اثناء الصلاة ما اتم الصلاة الرباعية الاولى انقلبت وظيفته قصراً فلازم كلامك سيدنا ان تصحح صلاته في هذا الفرض لانه عندما جاء بالركوع كان على قصده وكانت وظيفته التمام، عندما باتت وظيفته القصر ولم يعد مأمورا بما زاد على الثنتين انقلبت وظيفته مثله مثل هذا اللي كانت وظيفته العشاء وانقلبت واثنينهم مثل بعض لا واحد يتوهم، اثنينهم في الواقع هناك واجب مغرب وهنا في علم جبرائيل في علم الله اسا معلوم جبرائيل بيعرف هالقضايا في علم الله عز وجل انه سيعدل قبل اتمام الرابعة ففي الواقع من الاول وظيفته الثنائية هو في الواقع، مو معلوم هالكلام اسا جيد فلازم كلامك سيدنا ان تصحح هنا ولا يظن باحد ان يصحح، اقول هذا الجواب النقضي لو سلمت اصوله الموضوعية لكلام صاحب المستمسك ما بخوِّف بقل لك متل ما التزمت هناك التزم هنا شو هالقضية يعني، هذا مش مش قضية لا يمكن الالتزام بها قضية اجتهادية فاذا هما من واد واحد وتنبه لهذا الدليل وصح بنظره فيلتزم به حيثما كان له تطبيق وليكن من هذا القبيل هناك، اسا هو في صلاة القصر ما انتبه لهذا ما طبقه اساا ما انتبه يمكن منتبه، مش قضية البطلان او فيها نصوص واضحة حتى نرفع القاعدة، اذا صحيح الدليل اجماع او يؤخذ بقدره المتيقن فليكن، ثم اجاب بجواب حلي وهو ان الدليل لا ينحصر بالاجماع حتى يؤخذ بقدره المتيقن بل الادلة اللفظية المطلقة وهو هذا المهم والروايات الواردة في الزيادة الركنية بحسب الوظائف الواقعية وهو وظيفته الواقعية من اول المغرب ولا زالت مغرب في الواقع واذا صححناها عشاء عم نصححها عشاء تصحيح ظاهري بقاعدة لا تعاد بعد الفراغ والا في الواقع هو وظيفته مغرب ما انقلبت وظيفته الواقعية، والادلة الدالة على الزيادة واضح انها تشمل ما هو في الواقع مغرب بلا اشكال نعم بعد الفراغ دلت القاعدة على التصحيح او دلت الرواية الخاصة على التصحيح وهي صحيحة زاررة وهي االرواية الاولى من الباب الثالث والستين اما اذا ما في روايات خاصة وقواعد خاصة تشمل المقام حينئذ القاعدة تقتضي البطلان بلا اشكال ولا ريب ولا اشتيحاش من هذا المعنى فالقضية مش قضية اجماع انا مش مستغرب كثير من صاحب المستمسك يا اخوان انه طبق وطلعت معه نتيجة غريبة، انا مستغرب من قضية اخرى هنا وهي موضع الاستغراب الحقيقة انه جعل الدليل على ان الزيادة الركنية مبطلة الاجماع مع ان مبطلية الزيادة الركنية اوضح بكثير من هذا فان التقسيم بين ركنية وغير ركنية انما جاء من هذا الباب وهو المستثنى منه بقاعدة لا تعاد فضلاً عن الروايات الواردة التي توضح انقسام اجزاء الصلاة الى ركنية وغير ركنية مش منحصر هالقضية بالاجماع ولذا هذا الكلام كبوات الجواد على كل حال، جيد شو النتيجة؟ حينئذ ماذا نصنع بهذه الصلاة؟ تصح عشاءً، يلزم انه نزيد عمدا في الصلاة، وبنا دليل يصحح في الاثناء ولا تعاد ما بتصح بلحاظ المتبقي بدنا دليل نضمه لاله مفقود، لا تصح مغرب للزيادة الركنية، فما في حل الا بالقول بالبطلان فيقطعها ويأتي بالمغرب ثم يأتي بالعشاء، لا تصح عشاءً لانه المتبقي اللي بده يجيبه بده يجيبه عمدا والتفت الى ان المغرب وما في دليل بيسقّط شرطية المغرب للعشاء بعد الالتفات في اثناء العمل واضحة هذا تمام الكلام في هذه المسألة الدقيقة فقهياً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo